عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
164
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
ومن العتبية ، أراه من سماع يحي ، قال ابن القاسم ، عن مالك ، في من حلف ؛ امرأته طالق . إن كلم فلانا وكان بدء كلامه ( على أن يقول : ) أبدأ . فبدا له ، وقال : شهرا . موصولا بيمينه ، قبل يصمت ، قال : ذلك له . باب مكني الطلاق وما لم يلزمه به الطلاق من الألفاظ المحتملة للطلاق وغيره البتات في ذلك من كتاب ان المواز قال أشهب وبيعع ، فيمن قال لامرأته : لا سبيل لي إليك . فإن أراد الطلاق ، لزمه ما أراد منه ، وإن لم يرد الطلاق دين . قال محمد : ويحلف . قال : وإن قال : احتالي لنفسك / . فكذلك ، يلزمه ما أراد من الطلاق ، وإن لم يرد الطلاق دين . محمد : ويحلف في ذلك كله إن رفع أمره ، وإن قال : لا حاجة لي بك . وقال : لم أرد طلاقا دين وحلف . وكذلك قوله : ليس بيني وبينك حلا ، ولا حرام . ومن قال : لست مني بسبيل البتة . فاختلف فيها ، رأي عمر بن عبد العزيز أن يدينه ذلك . ومن قال : ما أنت لي بامرأة ، أو : لم أتزوجك . أو قيل له : هل لك امرأة ؟ فقال : لا . فلا شيء عليه حتى يريد الطلاق . قال أصبغ : فيكون البتات إلا ينوي أقل . وكذلك : لا نكاح بيني وبينك . أو : لا ملك لي عليك . أو : لا سبيلي لي عليك . إلا أن يكون الكلام عتابا فلا شيء عليه حتى ينوي الطلاق . ومن كتاب ابن حبيب ، قال مطرف ، وابن الماجشون ، وابن القاسم : ومن قال لامرأته : جمعي عليك ثيابك ، ولا حاجة لي بك . أو الحقي بأهلك . أو : لا نكاح بيني وبينك . أو : لا سبيل إليك . أو : لست مني بسبيل . أو : اذهبي ، لا ملك لي عليك . أو : لا تحلين لي . أو : احتالي لنفسك . أو : أنت سائبة . أو :